تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

93

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> يراعى فيها التراب ، وقد روى غسله مرة واحدة والأول أحوط » . فكأنه لذلك - اى لنوع ترديد منه في ذلك حيث إنه احتاط بالثلاث ولم يجزم - استثنوا كتاب المبسوط من سائر كتب الشيخ المشتمل على التثليث ، فلاحظ . ( 1 ) الحدائق ج 5 ص 497 - 498 والجواهر ج 6 ص 371 . ومصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 662 على اختلاف تعبيراتهم . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1076 باب 53 من أبواب النجاسات ح 1 . [ 1 ] مثل صدر موثقة عمار الواردة في غسل آنية الخمر بعد إلغاء خصوصية الخمر - راجع الوسائل ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 . [ 2 ] قال في المدارك - في بحث الأواني في آخر كتاب الطهارة ص 119 ، الطبع الحجري - : « قال الشيخ في الخلاف : يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات ، واحتج عليه بطريقة الاحتياط ، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته . وبما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الإناء يكون قذرا ؟ قال : « يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ » . والجواب ان الاحتياط ليس بدليل شرعي والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحيّة ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) من الاكتفاء بالمرة وهي